120
– يتقاضى الموفدون بمهمات داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها تعويضات السفر والانتقال، ويحدد المجلس المركزي بقرار منه بناء على اقتراح المكتب التنفيذي مقدار التعويضات بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة. الباب السادس: العلاقات. الفصل الأول: العلاقة بالوزارة المختصة ومديرياتها.

