119
– يعامل أعضاء المكاتب النقابية الذين يعملون في المنظمات العربية أو الدولية للمعلمين معاملة أعضاء المكتب التنفيذي من حيث الرواتب والتعويضات، بما لا يخالف القوانين والأنظمة النافذة.
119
– يعامل أعضاء المكاتب النقابية الذين يعملون في المنظمات العربية أو الدولية للمعلمين معاملة أعضاء المكتب التنفيذي من حيث الرواتب والتعويضات، بما لا يخالف القوانين والأنظمة النافذة.