105
– تبدأ كل جلسة للمكاتب أو المجلس المركزي بتلاوة محضر الجلسة السابقة، وسماع ملاحظات الأعضاء عليه وتصحيحه إذا لزم الأمر. الفصل الثاني: القرارات.
105
– تبدأ كل جلسة للمكاتب أو المجلس المركزي بتلاوة محضر الجلسة السابقة، وسماع ملاحظات الأعضاء عليه وتصحيحه إذا لزم الأمر. الفصل الثاني: القرارات.