التشريعات السورية

105 · المادة 105

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

105

– تبدأ كل جلسة للمكاتب أو المجلس المركزي بتلاوة محضر الجلسة السابقة، وسماع ملاحظات الأعضاء عليه وتصحيحه إذا لزم الأمر. الفصل الثاني: القرارات.