104
– إذا خلا مركز عضو في المجلس المركزي أو أحد المكاتب لأي سبب كان، فيملأ الشاغر إذا بقي على انتهاء الدورة الانتخابية ستة أشهر فأكثر، وإلا فتبقى شاغرة وتملأ الشواغر على النحو الآتي : · في المجلس المركزي : ينتخب البديل من قبل ممثلي الفرع إلى المؤتمر العام خلال ثلاثة أشهر من تاريخ شغور المركز. · في المكتب التنفيذي : ينتخب البديل في أول اجتماع يعقده المجلس المركزي بعد شغور المركز. · في مكتب الفرع : يدعى مجلس الفرع لدورة استثنائية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ شغور المركز لانتخاب البديل. · في مكتب الشعبة : يدعى مجلس الشعبة لدورة استثنائية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ شغور المركز لانتخاب البديل. · في مكتب الوحدة : ينتخب البديل في أول اجتماع دوري لأعضاء الوحدة.

