التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
9
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

5

موازنة الخزانة مستقلة عن موازنة النقابة وتتكون موارد الخزانة من .. أ/رسم الانتساب يؤديه العضو عند انتسابه الى الخزانة يحدد بمبلغ /1500/ ل.س ألف وخمسمئة ليرة سورية يسدد لمرة واحدة عند انتساب العضو ويحق للمجلس المركزي زيادته بناء على اقتراح معلل من مجلس الإدارة . ب/اشتراك شهري يؤديه العضو باسم اشتراكات تقاعدية مقداره /3/ بالمئة من الأجر الشهري المقطوع الأخير الذي يتقاضاه العضو عند التسديد إلى الخزانة. ج/ رسم إعادة الانتساب.. يسدده العضو في حال عودته ومقداره /1500/ ل.س الف وخمسمئة ليرة سورية . د/5 بالمئة من الوفر المحقق في كل فرع من الفروع النقابية سنويا . ه/عائدات المشروعات الاستثمارية الخاصة بالخزانة التي تنسجم مع اهداف النقابة . و/25/بالمئة من أرباح مطبعة نقابة المعلمين . ز/25/ بالمئة من أرباح الصيدليات النقابية الخاصة بنقابة المعلمين . ح/25 بالمئة من أرباح المراكز الطبية الخاصة بنقابة المعلمين . ط/5 بالمئة من واردات رياض الأطفال الخاصة بنقابة المعلمين. ي /5 بالمئة من واردات المدارس الخاصة بنقابة المعلمين . ك/3 بالمئة من واردات الدورات التعليمية المقامة من قبل نقابة المعلمين. ل/25 بالمئة من أرباح نقابة المعلمين من شركة ادارة النفقات الطبية . م/25بالمئة سنويا من بدل استثمار فندق الحياة الخاص بنقابة المعلمين . ن/1 بالمئة من الأقساط السنوية لكل تلميذ أو طالب في المؤسسات التعليمية الخاصة “روضة “مدرسة” مخبر لغوي” مركز تدريب مهني” معهد تقاني”جامعة” . س /001ر0/من الكلفة الاجمالية لإحداث أي مؤسسة تعليمية خاصة /روضة / مدرسة /مخبر لغوي/ مركز تدريب مهني /معهد تقاني /جامعة /. ع / المبالغ المترتبة على المخالفين لأحكام هذا القانون ممن تأخر عن تسديد الرسوم والبدلات المختلفة المتعلقة بالخزانة او تلك المخالفات المتعلقة بالتأخر عن تقديم البيانات أو الأوراق الثبوتية . ف/الهبات والتبرعات والإعانات والهدايا والوصايا المقدمة وفقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة. ص/ثمن المطبوعات والدفاتر الخاصة بخزانة التقاعد . ق/1 بالمئة من عقود توريد ورق طباعة الكتب المدرسية والجامعية بجميع مراحلها . ر/1/ بالمئة من عقود طباعة الكتاب المدرسي للمرحلة الثانوية والكتاب الجامعي . ش/أي إيرادات للنقابة بما لا يتعارض مع أحكام القوانين النافذة .