التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
9
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

4

تتمتع الخزانة بالشخصية الاعتبارية ولها حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها بما يحقق أهدافها ويمثلها رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بذلك .