التشريعات السورية

القانون 73 لعام 2001 المتضمن تعديل قانون صندوق التسليف السكن للمعلمين

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
73
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/9/1422هـ الموافق8/12/2001م يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعدل المواد (5/8 /13) من المرسوم التشريعي رقم 131 لعام 1964 المتضمن إحداث صندوق التسليف لسكن المعلمين والمعدل بالقانون رقم 47 لعام 1978م على النحو التالي: المادة /5/ تحدد مقادير القرض والاشتراكات المتعلقة بتسديده بقرار من وزير التربية بناء على اقتراح المجلس المركزي للنقابة في ضوء الوضع المالي للصندوق المادة /8/ يحدد رسم الاشتراك في الصندوق بمبلغ قدره/ 100/ ليرة سورية تدفع لمرة واحدة مع الاشتراك الشهري الأول المادة /13/ أ- يلزم المشترك في الصندوق الذي لم تبلغ مدة خدمته الوظيفية عشرين سنة عند قبض قيمة القرض بتقديم عقد شراء عقار للسكن لوضع إشارة تأمين من الدرجة الأولى على صحيفته العقارية تأمينا لاستيفاء بقية أقساط القرض وفي حال تعذر ذلك يقدم بقيمة الأقساط المتبقية كفالة تجارية أو عقارية موثقة من الكاتب بالعدل أو شخصية من قبل كفيل أو أكثر من الأعضاء في النقابة من غير المستفيدين من الصندوق / ب / يعفى المشترك في الصندوق الذي مضى على عضويته النقابية أكثر من عشرين عاما وما يزال قائما على رأس عمله من الالتزامات الواردة في الفقرة السابقة ويلزم بتقديم تعهد شخصي بتسديد الأقساط المتبقية من إجره الشهري أو من استحقاقاته الأخرى لدى الدولة وتعتبر حقوقه لدى صناديق النقابة المختلفة ضمانا للقرض

2 · المادة 2

#

تلغى المادة التاسعة من المرسوم التشريعي/131/ لعام/1964/ م وتعديلاته

3 · المادة 3

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

الخاتمة

صدر في4/10/1422 هـ الموافق19/12/2001م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.