9
أ- تعد حالات التهرب الضريبي المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون من الجرائم المخلة بالثقة العامة المعاقب عليها بمقتضى أحكام قانون العقوبات العام. ب- تحرك الدعوى العامة على المتهرب من الضريبة أو الرسم سواء أكان شخصا اعتباريا أم طبيعيا بما في ذلك الشريك الظاهر في شركات المحاصة. ج- إذا كان المتهرب شخصا اعتباريا فتقام الدعوى عليه أو على ممثليه أو المفوضين بالتوقيع وفق أحكام قانون التجارة أو أنظمته الخاصة حسب الحال. ويعتبر أفراد الشخص الاعتباري مسؤولين بالتكافل والتضامن تجاه أي مخالفة لأحكام هذا القانون.

