التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
25
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

10

يحال العاملون المكلفون بأعمال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي وغيرهم الذين يثبت استثمارهم أسرار نتائج أعمالهم لمنفعتهم أو منفعة غيرهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية بحقهم.