التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
25
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

18

لا تطبق أحكام هذا القانون على كل من الرسوم الجمركية ورسم الطابع حيث تبقى خاضعة لأحكام قوانينها الخاصة.