التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
25
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

17

أ- تحدد الحصة العائدة للخزينة العامة مما تحصله الهيئة العامة للضرائب والرسوم من مبالغ الغرامات الناجمة عن مخالفات قضايا التهرب الضريبي، والغرامات وقيم المصادرات الناجمة عن مخالفات الضرائب والرسوم غير المباشرة بنسبة 80%، ويودع الباقي في حساب خاص يحدث لهذه الغاية، وتوزع المبالغ المودعة فيه على المصادرين والأشخاص الذين يرشدون إلى مطارح ضريبية مخفاة والعاملين في وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم، وفق ما يلي: 1- 10% حصة المصادرين والأشخاص الذين يرشدون إلى مطارح ضريبية مخفاة. 2- 10% حصة العاملين في وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم على ألا تتجاوز ثلاثة أمثال الأجر السنوي المقطوع، وتحول الزيادة لصالح الخزينة العامة. ب- تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية أسس ب توزيع حصة المصادرين والأشخاص الذين يرشدون إلى مطارح ضريبية مخفاة والعاملين المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. معدلة بموجب القانون 1 لعام 2023 أ- توزع الغرامات وقيم المصادرات الناتجة عن مخالفات وقضايا التهرب من الضرائب والرسوم وتعدل الفقرة أ من المادة 43 من المرسوم رقم 1684 تاريخ 7/8/1977 بحيث تصبح كما يلي: · 70 بالمائة للخزينة. · 10 بالمائة للأشخاص الذين يكتشفون أو يرشدون إلى مطارح ضريبية مخفاة وفي حال عدم وجودهم تعود حصتهم للخزينة. · 10 بالمائة للمصادرين. · 10 بالمائة للعاملين في وزارة المالية. ب- تقيد حصة العاملين في وزارة المالية في حساب خاص ويعين المستفيدون من هذه الحصة وتحدد حصصهم منها بقرارات تصدر عن وزير المالية.