التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

7

1-   تؤلف هيئة مفوضي الدولة من أحد نواب الرئيس أو أحد المستشارين رئيسا وعدد من المستشارين المساعدين والنواب. 2-   يكون مفوض الدولة لدى المحكمة الإادارية العليا من درجة مستشار مساعد على الأقل ولدى محاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية من درجة نائب على الأقل.