التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

6

1-   يجوز بقرار من المجلس الخاص ندب القضاة من وظيفة أدنى إلى وظيفة أعلى. 2-   يجوز للمجلس الخاص تكليف القاضي عند الضرورة بوظيفة أعلى من الوظيفة التي يشغلها وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وشروط هذا التكليف.