6
1- يجوز بقرار من المجلس الخاص ندب القضاة من وظيفة أدنى إلى وظيفة أعلى. 2- يجوز للمجلس الخاص تكليف القاضي عند الضرورة بوظيفة أعلى من الوظيفة التي يشغلها وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وشروط هذا التكليف.
التشريعات السورية
6
1- يجوز بقرار من المجلس الخاص ندب القضاة من وظيفة أدنى إلى وظيفة أعلى. 2- يجوز للمجلس الخاص تكليف القاضي عند الضرورة بوظيفة أعلى من الوظيفة التي يشغلها وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وشروط هذا التكليف.