التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

45

1-   يحيل رئيس المحكمة صك الإحالة مع الملف إلى المحقق لإجراء التحقيق في موضوعها ووضع تقرير بشأنها. 2-   يبلغ صك الإحالة إلى الجهة التي يعمل لديها المحال وإلى إدارة قضايا الدولة في حال كان الصك صادراً عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو الجهاز المركزي للرقابة المالية.