التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

44

1-   مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون تتم الإحالة إلى المحكمة المسلكية بقرار من: أ- رئيس مجلس الوزراء لمن يعين بمرسوم. ب- السلطة التي تمارس حق التعيين. ج- رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية بالاستناد إلى التحقيق الذي يجري وفق القانون الخاص بكل منهما. د- النيابة العامة وفق أحكام هذا القانون. 2-   للمحكمة المسلكية أن تطلب من الجهة العامة إحالة من ترى وجوب إحالته إليها من الموظفين العموميين أو العاملين ومن في حكمهم متى تبين لها لزوم ذلك. 3-   إن الإحالة إلى المحكمة المسلكية توقف سريان التقادم الجزائي من تاريخ صدورها وفق الأصول المبينة في قانون أصول المحاكمات الجزائية.