30
تقوم هيئة مفوضي الدولة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعداد التقرير المشار إليه في المادة السابقة بعرض ملف الدعوى على رئيس المحكمة لتحديد جلسة لها.
التشريعات السورية
30
تقوم هيئة مفوضي الدولة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعداد التقرير المشار إليه في المادة السابقة بعرض ملف الدعوى على رئيس المحكمة لتحديد جلسة لها.