التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

30

تقوم هيئة مفوضي الدولة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعداد التقرير المشار إليه في المادة السابقة بعرض ملف الدعوى على رئيس المحكمة لتحديد جلسة لها.