التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

29

1-   تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ولمفوض الدولة الاتصال بالجهات العامة ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما لتهيئة الدعوى من بيانات وأوراق وللمفوض أن يأمر باستدعاء ذوي الشأن لتقديم مذكرة عن الوقائع التي يرى لزوم التحقيق فيها أو إدخال طرف ثالث في الدعوى أو تكليف ذوي الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية في الأجل الذي يحدده لذلك. 2-   لا يجوز في سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد إلا إذا رأى المفوض ضرورة منح أجل جديد وفي هذه الحالة يجوز له أن يحكم على طالب التأجيل بغرامة لا تتجاوز 25000 ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية. 3-   للمفوض أن يعرض على الأطراف في المنازعات التي ترفع إلى محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية تسوية النزاع على أساس المبادئ القانونية التي استقر عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا خلال أجل يحدده فإن تمت التسوية استبعدت القضية من الجدول لانتهاء النزاع. 4-   يعد المفوض بعد إتمام تحضير الدعوى تقريرا يحدد فيه وقائع الدعوى والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع ويبدي رأيه مسببا. 5-   يفصل رئيس هيئة مفوضي الدولة في طلبات منح المعونة القضائية.