14
تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل الآتية: 1- الطلبات والمنازعات المنصوص عليها في المواد “8 و9 و11” والفقرة “1” من المادة “10” من هذا القانون باستثناء ما تختص به المحكمة الإدارية والمحكمة المسلكية. 2- المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم والتكاليف العامة سواء تعلق النزاع بالأساس القانوني للتكليف أو بمقدار التكليف. 3- المنازعات التي تنص القوانين على اختصاص محكمة القضاء الإداري للنظر فيها وفقا للأصول الواردة فيها ما لم يحدد القانون اختصاص محكمة أخرى من محاكم مجلس الدولة. 4- الطلبات المستعجلة المتعلقة بقضايا التحكيم لدى مجلس الدولة وطلبات تفسير أحكام المحكمين وتصحيح ما يقع فيها من أخطاء مادية وإكساء حكم المحكمين صيغة النفاذ والمنازعات الناشئة بخصوص تسمية المحكمين أو عزلهم أو اعتزالهم أو ردهم. 5- دعوى بطلان حكم التحكيم ويعد قرار المحكمة برد دعوى البطلان إكساء لقرار التحكيم صيغة النفاذ.

