13
تختص المحكمة الإدارية بالفصل في المسائل الآتية: 1- جميع المنازعات المنصوص عليها في البنود “ج-د-ه-و-ح-ط” من المادة “8” من هذا القانون وفي طلبات التعويض المترتبة عليها. 2- جميع المنازعات التي تنص القوانين على اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر فيها.
التشريعات السورية
13
تختص المحكمة الإدارية بالفصل في المسائل الآتية: 1- جميع المنازعات المنصوص عليها في البنود “ج-د-ه-و-ح-ط” من المادة “8” من هذا القانون وفي طلبات التعويض المترتبة عليها. 2- جميع المنازعات التي تنص القوانين على اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر فيها.