التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

13

تختص المحكمة الإدارية بالفصل في المسائل الآتية: 1-   جميع المنازعات المنصوص عليها في البنود “ج-د-ه-و-ح-ط” من المادة “8” من هذا القانون وفي طلبات التعويض المترتبة عليها. 2-   جميع المنازعات التي تنص القوانين على اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر فيها.