131
يلغى قانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959 وتعديلاته (ق1960/253) و(ق1961/50) و(ق1961/180) و(م1963/292) و(م1964/59) و(ق1993/1) و(ق2001/61) و(ق2006/65) و(ق2010/13) وقانون المحاكم المسلكية رقم 7 لعام 1990 وتعديلاته والقانون رقم 1 لعام 1993 والقانون رقم 13 لعام 2011 والقانون رقم 10 لعام 2019.

