130
1- يكون لمجلس الدولة موازنة سنوية وحساب ختامي تدخل في الموازنة العامة للدولة بكامل نفقاتها وتعد وحدة حسابية مستقلة. 2- يتولى المجلس الخاص إعداد مشروع موازنة المجلس وإقراره. 3- يمارس رئيس المجلس السلطات المقررة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة المجلس. 4- تسري على موازنة المجلس والحساب الختامي فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون أحكام القانون المالي الأساسي في الدولة.

