التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
276
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

9

المرأة الأجنبية التي تتزوج من شخص يتمتع بالجنسية لا تكسبها إلا ضمن الشروط والأحكام المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (8).