8
1ـ تمنح الجنسية لزوجة الأجنبي المكتسب للجنسية ضمن الشروط التالية: أ ـ أن تقدم طلباً بذلك إلى الوزارة . ب ـ أن تستمر الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخ الطلب . ج ـ أن تكون مقيمة في القطر بصورة مشروعة خلال المدة المذكورة في الفقرة (ب) السابقة . د ـ أن يصدر قرار عن الوزير بإكسابها الجنسية. 2 ـ يتمتع الأولاد القصر بالجنسية إلا إذا كانت إقامتهم العادية في الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم الأصلية بمقتضى التشريع الناظم لها . 3 ـ للأولاد القصر الذين اكتسبوا الجنسية بحسب الفقرة السابقة أن يختاروا جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد ويسمح لهم بذلك بقرار من الوزير .

