التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
276
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

30

فيما عدا الأحوال المنصوص عليها صراحة في هذا المرسوم التشريعي يتبع الأولاد القاصرون جنسية والدهم.