التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
276
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

29

يقع عبء الإثبات في مسائل الجنسية على كل من يدعي أنه يتمتع بها أو يدفع بأنه غير متمتع بها.