التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
276
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

25

يصدر الوزير قرار بكيفية منح شهادة المواطن المغترب ومميزاتها وتسجيلها بعد استطلاع رأي وزارة الخارجية.