التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
276
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

24

يجوز بمرسوم بناء على اقتراح معلل من الوزير أن ترد الجنسية إلى من جرد منها كما يجوز أن ترد إليه أمواله المنقولة وغير المنقولة المصادرة أو التعويض عليه بما لا يزيد عن قيمة هذه الأموال حين التجريد .