التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
276
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

20

يجرد من الجنسية بحكم قضائي من ثبت اكتسابه إياها بناء على بيان كاذب أو بطريق التدليس ويشمل التجريد من اكتسبها بالتبعية.