التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
276
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

19

المرأة التي تتمتع بجنسية بلد عربي أو من أصل سوري أو كانت تتمتع بالجنسية العربية السورية وتتزوج من مواطن عربي سوري تصبح عربية سورية بمجرد إبداء رغبتها بطلب خطي وبقرار من الوزير .