المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
17 · المادة 17
المرسوم التشريعي 276 لعام 1969 المتضمن قانون الجنسية العربية السورية
سوريا
الدولة
276
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 276 لعام 1969 المتضمن قانون الجنسية العربية السورية
/
17 · المادة 17
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
17
يتمتع الأولاد القصر بالجنسية ، ولو كانت إقامتهم العادية خارج القطر .