التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
276
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

16

يجوز منح أبناء البلاد العربية الجنسية بقرار من وزير الداخلية بناء على طلب خطي يقدمه طالب التجنس الذي يشترط أن يكون: أ ـ كامل الأهلية . ب ـ يتمتع بجنسية بلد عربي . ج ـ أن تكون إقامته العادية في القطر حين تقديم الطلب . د ـ خالياً من الأمراض السارية والعاهات التي تمنعه من مزاولة أي عمل . هـ حسن السلوك ، محمود السمعة ، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة شائنة إلا إذا رد إليه اعتباره .