16
يجوز منح أبناء البلاد العربية الجنسية بقرار من وزير الداخلية بناء على طلب خطي يقدمه طالب التجنس الذي يشترط أن يكون: أ ـ كامل الأهلية . ب ـ يتمتع بجنسية بلد عربي . ج ـ أن تكون إقامته العادية في القطر حين تقديم الطلب . د ـ خالياً من الأمراض السارية والعاهات التي تمنعه من مزاولة أي عمل . هـ حسن السلوك ، محمود السمعة ، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة شائنة إلا إذا رد إليه اعتباره .

