3
يحتفظ الحاصلون على شهادات الاختصاص قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي بحقهم في مزاولة المهنة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية وتعد سارية المفعول لمدة سنتين اعتباراً من 1/10/2014 ريثما تسوى أوضاعهم وفق أحكامه.
التشريعات السورية
3
يحتفظ الحاصلون على شهادات الاختصاص قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي بحقهم في مزاولة المهنة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية وتعد سارية المفعول لمدة سنتين اعتباراً من 1/10/2014 ريثما تسوى أوضاعهم وفق أحكامه.