2

تعدل المادة 9 من المرسوم التشريعي رقم 68 لعام2012 لتصبح على الشكل الأتي: " يصدر النظام الداخلي بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة. يصدر نظام خاص للتعويضات في الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الوزيـر بالاتفاق مع وزير الماليـة.".