4
تعدل الفقرة ج من المادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 30/9/2012 بحيث تصبح على النحو الاتي.. ج- مدة العضوية في المجلس العلمي أربع سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة فقط.
التشريعات السورية
4
تعدل الفقرة ج من المادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 30/9/2012 بحيث تصبح على النحو الاتي.. ج- مدة العضوية في المجلس العلمي أربع سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة فقط.