3

أ- تفرض غرامة مالية مقدارها 50000 ل.س خمسون ألف ليرة سورية لكل من يتقدم بطلب التسوية بعد انتهاء المهلة المحددة في هذا القانون من ذوي الاختصاصات الطبية المتمتعين بالجنسية العربية السورية ومن في حكمهم. ب- تفرض غرامة مالية مقدارها 250000 ل.س مئتان وخمسون ألف ليرة سورية لكل من يتقدم بطلب التسوية بعد انتهاء المهلة المحددة في هذا القانون لذوي الاختصاصات الطبية من غير السوريين. ج- تعد الغرامات المذكورة ايرادا للخزينة العامة للدولة.