9
في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم تطبق أحكام القانون رقم /2/ لعام 2005 وأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004.
التشريعات السورية
9
في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم تطبق أحكام القانون رقم /2/ لعام 2005 وأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004.