التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
6
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

8

يستمر العاملون المؤقتون والمتعاقدون في الشركة العامة للمخابز ولجنة المخابز الاحتياطية بالعمل في المؤسسة المحدثة بنفس أوضاعهم الحالية حتى انتهاء تاريخ عقودهم أو تجديدها حسب القوانين والأنظمة النافذة.