التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
29
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

3

تعمل الوكالة على تحقيق الآتي : ‌أ.   نشر وتوزيع الأخبار والتعليقات والدراسات والأنباء المصورة والمرئية والمسموعة عن جميع أوجه نشاط الجمهورية العربية السورية والدول العربية والأجنبية. ‌ب.  متابعة الأنباء من جميع مصادرها داخل الجمهورية العربية السورية والدول العربية والأجنبية. ‌ج.  المشاركة في أي إنتاج إعلامي مع الأفراد والهيئات والمؤسسات العربية والأجنبية ، بما يخدم أهداف الوكالة، وفق النسب والشروط التي يحددها المجلس . ‌د.   الاشتراك والتعاقد مع وكالات الأنباء والوسائل الإعلامية وفقاً لمتطلبات العمل. ‌ه.   تملك واستئجار وتأجير العقارات ووسائل النقل والتجهيزات الفنية ، وجميع اللوازم الأخرى التي تتطلبها أعمال الوكالة.