التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
29
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

2

‌أ.   الوكالة هي جهة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري مقرها دمشق ويجوز لها إحداث فروع ومكاتب ووسائل إعلامية داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها. ‌ب.  يكون للوكالة العربية السورية للأنباء موازنة مستقلة بفرع خاص ملحق بموازنة وزارة الإعلام.