التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

21

لا يكفي إقرار الزوجين وحده لإثبات الزواج بل يثبت ذلك بصك ينظمه الكاهن الذي يباركه.