20
يجري عقد الزواج بحفلة علنية يحضرها العروسان بعد أن يؤديا الفرائض الكنسية المعتادة من اعتراف وتناول القربان المقدس فيبارك الكاهن لهما الخاتمين والإكليلين بحضور شاهدين على الأقل بالإضافة إلى الإشبينين ولئن كان العروسان أو أحدهما أرمل.
التشريعات السورية
20
يجري عقد الزواج بحفلة علنية يحضرها العروسان بعد أن يؤديا الفرائض الكنسية المعتادة من اعتراف وتناول القربان المقدس فيبارك الكاهن لهما الخاتمين والإكليلين بحضور شاهدين على الأقل بالإضافة إلى الإشبينين ولئن كان العروسان أو أحدهما أرمل.