التشريعات السورية

106 · المادة 106

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

106

يراعى في توزيع الحصص الشرعية من الإرث للورثة الشرعيين قانون الوصية المدني ويحق للموصي شرعاً طالما هو متمتع بالأوصاف المعتبره أن يعدل أو يغير الصيغة كلما شاء ذلك وكل وصية لاحقة تبطل السابقة.