106
يراعى في توزيع الحصص الشرعية من الإرث للورثة الشرعيين قانون الوصية المدني ويحق للموصي شرعاً طالما هو متمتع بالأوصاف المعتبره أن يعدل أو يغير الصيغة كلما شاء ذلك وكل وصية لاحقة تبطل السابقة.
التشريعات السورية
106
يراعى في توزيع الحصص الشرعية من الإرث للورثة الشرعيين قانون الوصية المدني ويحق للموصي شرعاً طالما هو متمتع بالأوصاف المعتبره أن يعدل أو يغير الصيغة كلما شاء ذلك وكل وصية لاحقة تبطل السابقة.