105
لا يجوز للموصي أن يحرم من إرثه الورثة الشرعيين الأب والأم والزوج والزوجة والأولاد ذكوراً وإناثاً حقاً شرعياً يعود إليهم بعد وفاته إن كانوا أحياء إلا بالنسبة المبينة في قانون الوصية المدني.
التشريعات السورية
105
لا يجوز للموصي أن يحرم من إرثه الورثة الشرعيين الأب والأم والزوج والزوجة والأولاد ذكوراً وإناثاً حقاً شرعياً يعود إليهم بعد وفاته إن كانوا أحياء إلا بالنسبة المبينة في قانون الوصية المدني.