التشريعات السورية

101 · المادة 101

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

101

إذا ثبت للمحكمة الكنسية فساد تصرف المتولي أو الناظر الذي يعينه الواقف فللرئيس الكنسي عزله وإقامة غيره.