100
إذا كان الواقف يسمي شخصاً مخصوصاً أنه هو يتصرف في الوقف كمتول أو ناظر يجوز له ويقبل كلامه ولو شرط أجرة محدودة لذلك المتصرف وإذا لم يسم فالموقوف له يتصرف به إن كان منفرداً ولكن إن كان مشاعاً مثل دير أو كنيسة إلخ... فالرئيس الكنسي يبقى وكيلاً ليقوم بتدبيره.

