التشريعات السورية

القانون 22 لعام 2016 المتضمن تعديل القانون 22 لعام 2014 حول مزاولة مهنة الترجمة المحلفة

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
22
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 22 لعام 2016 المتضمن تعديل القانون 22 لعام 2014 حول مزاولة مهنة الترجمة المحلفة الفئة : النقابات والجمعيات المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17-2-1438 هجري الموافق 17-11-2016 ميلادي. يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعدل المادة (2) من القانون رقم (22) الصادر بتاريخ 9-11-2014 لتصبح على النحو الآتي: لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة الترجمة المحلفة إلا بعد القيد في الجدول والحصول على إجازة رسمية تحمل توقيع الوزير وخاتم الوزارة وتعطى الإجازة لقاء رسم قدره خمسة وعشرون ألف ليرة سورية يؤول إيرادا إلى الخزينة العامة.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في23/2/1438 هجري الموافق لـ 23/11/2016 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.