التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
7
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

42

تبدي المحكمة تفسيرها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود طلب التفسير ، وخلال سبعة أيام في حال الاستعجال . الفرع العاشر - النظر في فقدان رئيس الجمهورية لأحد شروط الترشيح والبت فيه