التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
7
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

41

لرئيس الجمهورية أو لرئيس مجلس الشعب أو لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة تفسير أي نص من نصوص الدستور بموجب طلب يوجه إلى المحكمة ويقيد في سجل خاص .