التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
7
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

36

يصدر قرار اتهام من رئيس الجمهورية من مجلس الشعب بأكثرية ثلثي أعضائه ، ويرسل من قبل رئيس مجلس الشعب إلى رئيس الجمهورية والمحكمة في اليوم التالي لصدوره .