36
يصدر قرار اتهام من رئيس الجمهورية من مجلس الشعب بأكثرية ثلثي أعضائه ، ويرسل من قبل رئيس مجلس الشعب إلى رئيس الجمهورية والمحكمة في اليوم التالي لصدوره .
التشريعات السورية
36
يصدر قرار اتهام من رئيس الجمهورية من مجلس الشعب بأكثرية ثلثي أعضائه ، ويرسل من قبل رئيس مجلس الشعب إلى رئيس الجمهورية والمحكمة في اليوم التالي لصدوره .