التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
7
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

35

تختص المحكمة بهيئتها العامة بمحاكمة رئيس الجمهورية في حال اتهامه بالخيانة العظمى .